سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ( 1 ) يرسل الكلب على الصيد فيأخذه
ولا يكون معه سكين يذكيه ( 2 ) بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال لا بأس قال
الله عز وجل ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد .
39 ( 36 ) كافي 206 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 25 ج 9 - أحمد بن
محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي ( 3 ) عن جميل بن دراج
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرسل الكلب وأسمي ( 4 ) ( عليه - كا ) فيصيد
وليس معي ما أذكيه ( به - كا ) قال دعه حتى يقتله وكل .
40 ( 37 ) فقيه 205 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام إن أرسلت كلبك
على صيد فأدركته ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه
41 ( 38 ) المقنع 138 - وإذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع
الكلب يقتله ثم كل منه .
42 ( 39 ) فقه الرضا عليه السلام 296 - وإن لم يكن معك حديد تذبحه
فدع الكلب على الصيد وسم عليه حتى يقتل ثم تأكل منه .
43 ( 40 ) كافي 205 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة
السلوقية ( 5 ) تفسير العياشي 294 ج 1 - عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال والكلاب الكردية ( الكروبة - خ )
وذكر مثله .
44 ( 41 ) دعائم الاسلام 170 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال الكلاب كلها بمنزلة واحدة إذا علمت ، الكردي منها كالسلوقي .
45 ( 42 ) كافي 206 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
هامش
( 1 ) رجل - يب
( 2 ) فيذكيه - يب
( 3 ) عن أبي بكر الحضرمي - يب وفي هامشه : نسخة
في الأصل وبعض المخطوطات أبي مالك الحضرمي
( 4 ) فأسمي - يب
( 5 ) سلوق : قرية باليمن
والكلاب السلوقية منسوبة إليها