العامّة : من نهشته الحيّة حذر الرّسن ، والوجه قول الأصمعىّ ، وأثر السّيف . فرنده .
* * *
« 1647 » - قولهم : الملسى لا عهدة له
يضرب مثلا للرجل يخرج من الأمر سالما ، لا عليه ولا له .
وأصله أنّ العرب إذا تبايعت بيعا بنقد ، فأعطت وأخذت ، وسلّمت المبيع ، وتسلّمت الثّمن ، قالت : لا حاجة لنا إلى كتب عهدة ، وإشهاد شاهد ؛ إذ قد تملّس بعضنا من بعض ، وتبرّأ كلّ واحد من الآخر ، وحصل في يد كلّ واحد منّا حقّه ، والملسى : فعلى من التّملّس ، وأصله من قولهم :
تملّس الشئ من يدي ؛ إذا وقع ولم تشعر به .
* * *
« 1648 » - قولهم : من ينكح الحسناء يعط مهرها
« 1649 » - وقولهم : من اشترى اشتوى
معناه : من أراد الشّىء طابت نفسه بالبذل فيه ، وفي هذا النّحو قول الآخر :
* والحمد لا يشترى إلّا بأثمان *
هامش
( 1647 ) - فصل المقال 257 ، الميداني 2 : 158 ، المستقصى 140 ، اللسان ( ملس )
( 1648 ) - الميداني 2 : 170 ، المستقصى 318
( 1649 ) - الميداني 2 : 175 ، المستقصى 312