وان اختارت زوجها فليس بشئ وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وتخيره نساءه .
280 ( 18 ) فقيه 335 ج 2 - روى ( عمر - خ ) بن أذينة عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل
عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ ، وان خيرها أو جعل أمرها بيدها
بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا ، فان اختارت نفسها
فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وان اختارت زوجها فليس بطلاق . ك 311
ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل عن عمرو بن أذينة
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( نحوه ) .
281 ( 19 ) فقيه 335 ج 30 - روى الحسن بن محبوب عن جميل بن
صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال
لامرأته قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها قبل أن يقوم ، قال يجوز ذلك
عليه ؟ قلت فلها متعة ؟ قال نعم . قلت فلها ميراث ان مات الزوج قبل أن تنقضى
عدتها ؟ قال نعم ، وان ماتت هي ورثها الزوج .
282 ( 20 ) يب 90 ج 8 - صا 313 ج 3 - علي بن الحسن ( بن فضال - يب )
عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال لا خيار الا على طهر من غير جماع بشهود .
283 ( 21 ) فقيه 335 ج 3 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها فقال كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت .
وتقدم في رواية الحسن بن زياد ( 6 ) من باب ( 4 ) الصيغ التي تقع بها الطلاق
قوله الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه
وهو خاطب من الخطاب ( حمله الشيخ ره على التقية ) .
وفى رواية حمران ( 2 ) من باب ( 10 ) انه هل يشترط في صحة الطلاق
معرفة الشاهدين للرجل والمرأة قوله عليه السلام لا يكون خلع ولا تخيير
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 96
مساهمون: السيد البروجردي
ص٩٦