طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني
ويرى شعري ونحري ( 1 ) وجسدي ، حتى إذا طمثت ( وطهرت - يب ) الثالثة
طلقني التطليقة الثالثة ، قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أيتها المرأة ،
لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات ، فان الثلاث حيض ( 2 ) التي
حضتيها ( 3 ) وأنت في منزله انما حضتيها وأنت في حبالها .
249 ( 3 ) يب 45 ج 8 - صا 281 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض ( 4 ) ومحمد بن
مسلم قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على
رجعتها ( 5 ) ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير
جماع ؟ قال نعم ، إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية ( ثابتة - خ )
250 ( 4 ) يب 45 ج 8 - 281 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق
امرأته بشاهدين ثم راجعها ( 6 ) ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من
حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين ، أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها
ولم يجامعها ؟ قال نعم . قرب الإسناد 161 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال
سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته ( وذكر نحوه ) .
251 ( 5 ) يب 45 ج 8 - صا 281 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن
محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألته مشافهة ( 7 ) عن رجل طلق
امرأته بشاهدين على طهر ، ثم سافر وأشهد على رجعتها ، فلما قدم طلقها من
غير جماع ، أيجوز ذلك له ؟ قال ( نعم - يب ) قد جاز طلاقها . قال الشيخ ( ره ) لأنه
هامش
( 1 ) النحر : أعلى الصدر - المنجد . ( 2 ) الحيض - صا . ( 3 ) حضتها - يب .
( 4 ) غواض - خ يب . ( 5 ) على الرجعة - صا . ( 6 ) ثم يراجعها - صا . ( 7 ) شافهه : أدنى
شفته من شفته فكلمه - وكلمه مشافهة - اللسان .