( عليه السلام ) لا يحل لأحد أن يتزوجها غيره .
199 ( 9 ) يب 55 ج 8 - صا 288 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق امرأته
ثلاثا في مجلس ( واحد - صا ) وهي حائض فليس بشئ ، وقد رد رسول الله
صلى الله عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ امرأته ثلاثا وهي حائض
فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق ، وقال كل شئ خالف
كتاب الله ( والسنة - ئل ) فهو رد إلى كتاب الله وقال لا طلاق الا في عدة .
200 ( 10 ) المقنع 120 - ومن طلق امرأته ( ثلاثا - ك ) في مجلس واحد
وهي حائض فليس طلاقه بشئ .
201 ( 11 ) يب 55 ج 8 - صا 288 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته ( أي أبا عبد الله عليه السلام )
عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال إن رسول الله صلى الله عليه
وآله رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض ، فأبطل رسول
الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق ، وقال كل شئ خالف كتاب الله والسنة
رد إلى كتاب الله والسنة .
202 ( 12 ) فقيه 320 ج 3 - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي
حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا طلاق الا على السنة ، ان عبد الله
بن عمر طلق ثلاثا في مجلس ( واحد - خ ) وامرأته حائض فرد رسول الله صلى
الله عليه وآله طلاقه وقال ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله .
203 ( 13 ) العوالي 168 ج 1 - عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى بكر وسنتين ( 1 ) من خلافة عمر الثلاث
واحدة فقال عمر بن الخطاب يوما ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه
هامش
( 1 ) سنين - ك .