عليه السلام قال طلاق الحامل واحدة ( وأجلها أن تضع حملها - يب 70 ) فإذا
وضعت ما في بطنها فقد بانت منه كا 81 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن
محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة عن جميل عن
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق الحبلى ( وذكر مثله ) .
182 ( 7 ) يب 71 ج 8 - صا 298 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق
الحبلى واحدة ( و - يب ) ان شاء راجعها قبل أن تضع ، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب .
183 ( 8 ) يب 71 ج 8 - صا 298 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى يب 128 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 82 ج 6 - عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد بن خالد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى
عن سماعة ( بن مهران - يب 71 - صا ) قال سألته عن طلاق الحبلى فقال
واحدة ، وأجلها أن تضع حملها .
184 ( 9 ) كا 81 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل يب 70 ج 8 - صا 298 ج 3 - الحسين بن
سعيد عن محمد بن الفضيل ( 1 ) عن ( أبى الصباح - كا ) الكناني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال المقنع 116 - طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب
الأجلين .
185 ( 10 ) كا 81 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير كا 81 ج 6 - ( حميد بن زياد - معلق ) عن الحسن بن محمد بن
سماعة عن عبد الله بن جبلة وصفوان بن يحيى عن ابن بكير يب 70 ج 8 -
صا 298 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن
هامش
( 1 ) الفضل - خ يب .