تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها . وتقدم في أحاديث باب ( 8 ) انه لا طلاق الا على السنة ما يدل على عدم جواز طلاق الحايض . ولاحظ باب ( 12 ) ما ورد في طلاق الغائب ما يناسب المقام . ( 14 ) باب حكم طلاق الحامل 176 ( 1 ) يب 73 ج 8 - صا 300 ج 3 - علي بن الحسين بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ، ثم راجعها ( ثم طلقها ، ثم راجعها - يب ) ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه قال نعم . 177 ( 2 ) يب 72 ج 8 - صا 299 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عن صفوان ( بن يحيى - يب ) عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال نعم ، قلت ألست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال إن الطلاق لا يكون الا على ( 1 ) طهر قد بان ، أو حمل ( 2 ) قد بان ، وهذه قد بان حملها . 178 ( 3 ) يب 72 ج 8 - صا 300 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن الفضل بن محمد الأشعري عن ( 3 ) عبد الله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها قال ( يطلقها - صا ) إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود ، فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ويواقع
هامش
( 1 ) الا في - يب . ( 2 ) وحمل - صا ( 3 ) وعبد الله بن بكير - صا .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 64 | السيد البروجردي