قال سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال تجوز شهادتهم .
1224 ( 2 ) فقيه 37 ج 4 - وقد روى أن الزوج أحد الشهود .
1225 ( 3 ) يب 282 ج 6 - و 184 ج 8 - صا 36 ج 3 - أحمد بن محمد بن
عيسى ( عن محمد بن عيسى - يب 184 صا ) عن إسماعيل بن ( 1 ) خراش عن
زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم
زوجها قال يلاعن ( الزوج - يب ) ويجلد الآخرون ( فالعمل على الخبر الأول
أولى لأنه موافق لظاهر القرآن ، قال الله تعالى " والذين يرمون أزواجهم ولم
يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " فبين أنه يجوز
اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود الا نفسه فاما إذا أتى بالشهود الذين يتم
بهم أربعة فلا يجب عليه اللعان يب 283 .
1226 ( 4 ) يب 78 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فقيه 37 ج 4 ( الحسن -
فقيه ) ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي سيار مسمع عن أبي عبد الله عليه
السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور ( 2 ) أحدهم زوجها قال يجلدون
الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا .
( 16 ) باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
1227 ( 1 ) كا 209 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 191 ج 8 -
و 67 ج 10 ( الحسن - يب 191 ) ابن محبوب عن بعض أصحابه ( 3 ) عن أبي
عبد الله عليه السلام ( في قاذف اللقيط ( 4 ) - يب 191 ) قال يحد ( 5 ) قاذف
اللقيط ويحد ( 5 ) قاذف ابن الملاعنة .
1228 ( 2 ) المقنع 149 - إذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد
هامش
( 1 ) عن - يب 282 .
( 2 ) بالفجور - فقيه .
( 3 ) أصحابنا - يب 191 .
( 4 ) اللقيط : الطفل الذي يوجد مرميا على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه .
( 5 ) يجلد - يب 67 .