( 5 ) باب عدم ثبوت اللعان بين الزواج والمتعة
1170 ( 1 ) كا 166 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب يب 472 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن يب 189 ج 8 - عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن ( عبد الله -
يب 472 ) ابن أبي يعفور ( عن أبي عبد الله عليه السلام - كا يب 472 ) قال
لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها .
ويأتي في رواية ابن سنان ( 18 ) من باب ( 7 ) ما ورد في لعان الحر
والمملوكة قوله عليه السلام لا يلاعن الرجل ولا التي يتمتع بها .
( 6 ) باب حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء
1171 ( 1 ) يب 196 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 212 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يب 78 ج 10 - صا 377 ج 3 و 231
ج 4 - يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم
تأتني عذراء قال ليس عليه شئ ( 1 ) لأن العذرة تذهب بغير جماع ( قال محمد
ابن الحسن قوله عليه السلام ليس عليه شئ معناه ليس عليه حد تام وان كان عليه
تعزير ) العلل 500 - أبى رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري ( 2 ) عن إبراهيم بن
هاشم عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( نحوه ) .
1172 ( 2 ) يب 78 ج 10 - صا 213 ج 4 الحسين بن سعيد عن فقيه 34 ج 4 -
ابن محبوب عن حماد عن زياد عن ( 3 ) سليمان ( بن خالد - فقيه ) عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها ( 4 ) لم أجدك عذراء قال لاحد عليه .
هامش
( 1 ) ليس بشئ - يب 196 - صا 377 .
( 2 ) عن سعد والحميري جميعا - ئل .
( 3 ) زياد بن سليمان - صا .
( 4 ) دخلت عليه .