عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزناء
وهي خرساء ( أو - يب 310 ) صماء لا تسمع ما قال قال ( 1 ) ان كان لها بينة
فشهدوا ( 2 ) ( لها - يب 310 فقيه ) عند الإمام جلد ( ه - يب 310 فقيه ) الحد
وفرق بينهما ( 3 ) ثم ( 4 ) لا تحل له أبدا وإن لم تكن ( لها - يب فقيه ) بينة فهي
حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه .
1167 ( 3 ) الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان لأن اللعان لا يكون الا باللسان .
1168 ( 4 ) يب 193 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 167 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر يب 197 ج 8 - الصفار عن محمد بن الحسين
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي
عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء ( يقذفها زوجها - يب 197 ) كيف
يلاعنها ( زوجها - كا يب 193 ) قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا .
1169 ( 5 ) كا 166 ج 6 - ( محمد - معلق ) عن أحمد بن محمد عن يب
193 ج 8 - الحسن ( ابن محبوب - يب ) عن بعض أصحابه ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه
السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا .
وتقدم في باب ( 6 ) ان الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة وبما يفهم منه
الطلاق من أبواب الطلاق ما يدل على ذلك . وفي رواية ابن أبي زياد ( 19 ) من
باب ( 7 ) ما ورد في لعان الحر والمملوكة قوله عليه السلام والخرساء ليس بينها
وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان .
ويأتي في باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة من أبواب حد القذف ما يناسب الباب
هامش
( 1 ) فقال - يب 310 فقيه .
( 2 ) تشهد - يب يشهدون - فقيه .
( 3 ) بينه وبينها - يب 193 .
( 4 ) و - يب 193 .
( 5 ) أصحابنا - يب .