باب ( 120 ) ان كفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب من أبواب العشرة وسائر
الكفارات مذكورة في الأبواب المتناسبة لها فلا يحتاج إلى تكرارها والإشارة إليها .
كتاب اللعان وأبوابه
( 1 ) باب كيفية اللعان وجملة من أحكامه
قال الله تعالى في سورة النور ( 24 ) والذين يرمون أزواجهم ولم يكن
لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن
الصادقين ( 6 ) والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين ( 7 ) ويدرؤا
عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ( 8 ) والخامسة ان
غضب الله عليها ان كان من الصادقين ( 9 ) .
1129 ( 1 ) كا 163 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 184 ج 8 -
صا 370 ج 3 - فقيه 349 ج 3 - ( الحسن - يب صا فقيه ) ابن محبوب عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال إن عباد ( 1 ) البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام
وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة فقال ( أبو عبد الله - كا يب صا ) عليه السلام
ان رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله
( أ - كا فقيه ) رأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان
يصنع ( فيهما - فقيه ) قال فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف
( ذلك - كا ) الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته قال فنزل
( عليه - كا ) الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيهما ( 2 ) ( قال - فقيه ) فأرسل
رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال ( له - كا صا ) أنت
الذي رأيت مع امرأتك رجلا فقال نعم فقال له انطلق فأتني بامرأتك فان الله
عز وجل قد أنزل ( الحكم - كا يب فقيه ) فيك وفيها ( قال - كا فقيه ) فأحضرها
هامش
( 1 ) عبادا - يب .
( 2 ) فيها - يب صا .