رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ودية مسلمة إلى
أهله فإن لم يكن له مال أخذ من عاقلته .
وتقدم في باب ( 2 ) وجوب صيام شهرين متتابعين لكفارة القتل من
أبواب بقية الصوم الواجب ( ج 9 ) ما يدل على ذلك .
ويأتي في باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل وتسليم نفسه
للقصاص من أبوابه ما يدل على ذلك .
( 16 ) باب ان المرأة الحبلى إذا شربت دواء فأسقطت فعليه الكفارة
1096 ( 1 ) فقيه 234 ج 3 - روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن
أبيه عليه السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال تكفر عنه .
ولاحظ باب ( 2 ) وجوب صيام شهرين متتابعين لكفارة القتل من أبواب
بقية الصوم الواجب ( ج 9 ) فإنه يمكن أن يستفاد من عموم أحاديثه واطلاقها
ما يدل على ذلك .
( 17 ) باب ان من قتل مملوكه متعمدا فعليه كفارة الجمع
1097 ( 1 ) كا 302 ج 7 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 324 ج 8 -
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 93 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام ( انه - يب فقيه ) قال ( قال - كا ) في رجل يقتل ( 1 ) مملوكه
( متعمدا - كا فقيه ) قال يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين
مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك نوادر أحمد بن محمد 64 - عن الحلبي ( مثل ما في يب )
1098 ( 2 ) يب 324 ج 8 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن معلى أبى
هامش
( 1 ) قتل - يب .