يجزئ في كفارة اليمين مد من طعام لكل مسكين .
1060 ( 28 ) نوادر أحمد بن محمد 58 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن
عبد الله عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة
اليمين قال عشرة امداد نقى طيب لكل مسكين مد .
1061 ( 29 ) كا 454 ج 7 - على عن أبيه عن يب 296 ج 8 - صا 52 ج 4 -
( الحسن - يب ) ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن " أوسط ما تطعمون أهليكم " فقال ما تقوتون ( 1 ) به عيالكم من
أوسط ذلك قلت وما أوسط ذلك فقال الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به
مرة واحدة قلت كسوتهم قال ثوب واحد .
1062 ( 30 ) ك 418 ج 15 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي
بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل " من أوسط
ما تطعمون أهليكم " قال قوت عيالك والقوت يومئذ مد - الخبر .
1063 ( 31 ) يب 297 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 453 ج 7 - على
( بن إبراهيم - كا ) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
عليه السلام في كفارة اليمين مد ( مد - كا ) من حنطة وحفنة ( 2 ) لتكون الحفنة
في طحنه وحطبه . نوادر أحمد بن محمد 61 - عن هشام بن الحكم ( نحو ما في
يب ) .
1064 ( 32 ) نوادر أحمد بن محمد 61 - عن عبيد الله بن علي الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد وحفنة .
1065 ( 33 ) تفسير العياشي 338 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط
ما تطعمون أهليكم بالإدام والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم
هامش
( 1 ) تعولون - صا - والعول قوت العيال .
( 2 ) الحفنة : ملء الكفين .