تطليقة واحدة ، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وأما طلاق الرجعة ( 1 )
فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها بشهادة شاهدين ، ثم يراجعها
ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة
أخرى ، ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد
الشاهدين على التطليقة الثالثة ، ثم لا تحل له ( أبدا - كا ) حتى تنكح زوجا غيره ،
وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة ، فان طلقها واحدة على
طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ، ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن
طلاق ( 2 ) الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا ، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها
كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم
يطلق التطليقة الثالثة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ،
فان طلقها على طهر بشهود ، ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة ، فحاضت وطهرت ، ثم طلقها قبل أن يدنسها ( 3 ) بمواقعة بعد الرجعة لم يكن
طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقض ( 4 ) الطهر
الا بمواقعة ( بعد - كا - يب ) الرجعة ، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة ( 5 ) الا
بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ( 6 ) ثم حيض وطهر بعد الحيض ( 7 ) ثم طلاق
بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود .
تفسير علي بن إبراهيم 74 ج 1 - حدثني أبي عن إسماعيل بن مهران
عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ( نحوه باختلاف
في اللفظ وزاد بعد قوله من يوم طلقها التطليقة الثالثة - لدنس النكاح وهما
يتوارثان ما دامت في العدة .
85 ( 6 ) كا 67 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
هامش
( 1 ) العدة - يب - صا .
( 2 ) طلاقه - كا .
( 3 ) الدنس : الوسخ .
( 4 ) ولا ينقضى - يب
- صا .
( 5 ) الثانية - خ كا .
( 6 ) بعد الرجعة - صا .
07 ) بعد المحيض - صا .