عنه إلا أن يكون وقت على نفسه ( شيئا - خ ل ) فعليه ما وقت ئل 33 ج 16 -
علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) .
وتقدم في باب ( 19 ) ان المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم فقد عتق من
أبواب العتق ( ج 19 ) ما يدل على ذلك .
( 5 ) باب ان من دبر عبده ثم مات فانعتق لم يجزه عن الكفارة
1016 ( 1 ) كا 194 ج 6 - ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق ) عن يب 231 ج 8 - ( الحسن - يب ) ابن محبوب
عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان هشام بن أدين ( 1 )
سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث بسيده حدث ( الموت -
كا ) فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزئ عن الميت عتق
العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على
الميت فقال لا .
1017 ( 2 ) يب 248 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير يب 25 ج 8 - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل ( 2 ) لعبده العتق
ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة ( واجبة - يب 248 ) في كفارة
يمين أو ظهار أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ( عليه -
يب 248 ) قال لا .
1018 ( 3 ) الدعائم 279 ج 2 - قال أبو عبد الله عليه السلام لا يجوز في
كفارة الظهار مدبر ولا مكاتب .
1019 ( 4 ) وفيه 316 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
هامش
( 1 ) أذينة - يب . أديم - خ .
( 2 ) يجعل - يب 25 .