شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها - كا - صا ) أو بعده كانت ( 1 ) عنده على تطليقة ، فإن طلقها الثانية ( أيضا - كا ) فشاء ( 2 ) أن
يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى يخلو ( 3 ) أجلها ، فان ( 4 ) شاء راجعها
قبل أن ينقضى أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها الثالثة ( 5 )
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما كانت في ( الدم من -
كا - صا ) التطليقتين الأولتين . تفسير العياشي 119 ج 1 - عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال إذا أراد ( وذكر نحو ما في كا ) .
84 ( 5 ) يب 27 ج 8 - صا 268 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 66 ج 6 -
على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران ( 6 ) أو غيره عن ابن مسكان عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طلاق السنة فقال : طلاق
السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم
تطهر ، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثا
قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من
الخطاب ، ان شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فان تزوجها بمهر جديد
كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة ، فان هو طلقها واحدة
أخرى على طهر ( من غير جماع - كا ) بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضى
أقراؤها ( فإذا مضت أقراؤها - كا - صا ) من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين
وملكت أمرها وحلت للأزواج ، وكان زوجها خاطبا من الخطاب ، ان شاءت
تزوجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد
كانت معه بواحدة ( 7 ) باقية وقد مضت اثنتان ، فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها
هامش
( 1 ) فهي - يب - صا .
( 2 ) وشاء - يب .
( 3 ) حتى خلا - يب - صا .
( 4 ) وان - يب - صا .
( 5 ) ثلاثا - يب - صا .
( 6 ) ابن أبي عمير - خ - يب - صا .
( 7 ) على واحدة - يب - صا .