عبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت على كظهر أمي ثم يسكت فذلك
الذي يكفر ( ه - يب ) قبل أن يواقع فإذا قال أنت على كظهر أمي إن فعلت كذا
وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث .
886 ( 13 ) يب 14 ج 8 - صا 262 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليهما
السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال ليس عليه شئ .
وتقدم في باب ( 2 ) أنه لا يكون ظهار في يمين ما يناسب ذلك .
( 5 ) باب أنه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار
887 ( 1 ) فقيه 345 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا يقع ظهار على ( 1 )
طلاق ولا طلاق على ( 2 ) ظهار .
( 6 ) باب حكم من آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة
888 ( 1 ) فقيه 344 ج 3 - في رواية السكوني قال قال علي عليه السلام
في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة قال عليه كفارة واحدة .
الجعفريات 115 - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه الا ان فيها في ساعة
واحدة . الدعائم 277 ج 2 - قد روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان
عليا عليه السلام سئل عن رجل آلى وذكر نحوه الا ان فيه في ساعة واحدة .
( 7 ) باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة
889 ( 1 ) كا 156 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
هامش
( 1 ) عن - خ ل .
( 2 ) عن - خ ل .