يقول لها إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك .
832 ( 4 ) فقيه 336 ج 3 - وروى أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من
مهرها بل يأخذ منها دون مهرها والمبارأة لا رجعة لزوجها عليها .
833 ( 5 ) يب 101 ج 8 - علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم
عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال
المباراة تطليقة بائنة وليس فيها رجعة .
834 ( 6 ) يب 102 ج 8 - صا 319 ج 3 - علي بن الحسن ( بن فضال - صا ) عن
عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال سمعت
أبا جعفر عليه السلام ( يتحدث - يب ) قال ( 1 ) المبارأة تبين من ساعتها من غير
طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج .
835 ( 7 ) يب 101 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 142 ج 6 - صا 319
ج 3 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( بن عيسى - صا ) عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله
عليه السلام ان بارأت امرأة ( 2 ) زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب .
836 ( 8 ) يب 102 ج 8 - صا 319 ج 3 - علي بن الحسن ( بن فضال - صا )
عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام
قال المباراة تكون ( 3 ) من غير أن يتبعها الطلاق . حمله الشيخ ره على أنه
تكون مباراة إذا طلبت وقالت ذلك القول بالقول دون الحكم وان كان العقد
بعد ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة لكنا نحمله على ضرب من التقية .
وتقدم في رواية حمران ( 2 ) من باب ( 10 ) انه هل يشترط في صحة
الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة قوله عليه السلام واما الخلع والمباراة
فإنه يلزمهما ( إلى أن قال ) وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها .
هامش
( 1 ) يقول - صا .
( 2 ) المرأة - صا .
( 3 ) تبين - صا .