فلا جناح عليهما فيما افتدت به " .
777 ( 7 ) يب 96 ج 8 - صا 316 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
ابن الحكم عن زرعة ( بن محمد - يب ) عن سماعة بن مهران قال قلت لأبى
عبد الله عليه السلام لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة ( 1 ) حتى تتكلم
بهذا الكلام كله فقال إذا قالت له لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد .
778 ( 8 ) كا 141 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 97
ج 8 - صا 316 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل ( بن
دراج - يب - صا ) عن محمد بن مسلم فقيه 339 ج 3 - في رواية محمد بن
حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قالت المرأة
لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر ( 2 ) حل له ما أخذ ( 3 ) منها
وليس له عليها رجعة . كا 141 ج 6 - حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة
عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قالت المرأة
والله لا أطيع ( وذكر مثل ما في كا ) .
779 ( 9 ) يب 95 ج 8 - صا 315 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 140
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة ( هي - يب ) التي تقول لزوجها
اخلعني ( 4 ) وأنا أعطيك ما أخذت عنك فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى
تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن ( 5 ) في بيتك بغير إذنك
ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها
وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها فكانت ( 6 ) بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب .
هامش
( 1 ) اختلعت المرأة إذا طلقت من زوجها بعوض .
( 2 ) مفسرة أو غير مفسرة - فقيه .
( 3 ) ان يأخذ - يب صا .
( 4 ) اختلعني - يب .
( 5 ) ولأوذنن - يب صا .
( 6 ) وكانت - يب - صا .