وفى رواية صفوان ( 7 ) نحوه . وفى رواية إسحاق ( 28 ) من باب ( 17 ) ان
من طلق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة قوله عليه السلام وان قال هي طالق
هي طالق هي طالق بانت منه بالأولى . وفى رواية الجعفريات ( 31 ) قوله
رجل قال لامرأته أنت طالق عدد العرفج فقال عليه السلام ثلث عرفجات
يكفيك ذلك وفرق بينه وبين امرأته ( العرفج شجر معروف ينبت في السهل
الواحدة عرفجة - مجمع ) .
( 5 ) باب ان كل طلاق بكل لسان فهو طلاق
64 ( 1 ) يب 38 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن
أبيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال كل
طلاق بكل لسان فهو طلاق .
وتقدم في رواية مسعدة ( 2 ) من باب ( 25 ) أن تلبية الأخرس وتشهده
وقرائته تحريك لسانه من أبواب القراءة قوله عليه السلام انك قد ترى من
المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ولاحظ باب ( 26 ) انه
من لا يحسن ان يقرء القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلى وتجوز القراءة
بالعجمية مع عدم القدرة بالعربية .
ولاحظ الباب التالي فإنه يمكن ان يستفاد منه ذلك .
( 6 ) باب ان الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة وبما يفهم منه الطلاق ويعرف به
من فعاله مع تحقق الشروط ولا يطلق وليه عنه .
65 ( 1 ) كا 128 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر يب 74 ج 8 - صا 301 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 21
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢١