يكون قد سمع ذلك في المطلقة فاشتبه عليه الأمر فرواه في المتوفى عنها
زوجها .
وتقدم في أحاديث باب ( 14 ) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا للحرة
ما يدل على ذلك فلاحظ . وفى رواية سليمان بن خالد ( 4 ) من باب ( 24 ) ان عدة
الأمة من الطلاق قرآن قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في أمهات
الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء .
ويأتي في أحاديث باب ( 25 ) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فعدتها
ثلاث حيض وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها ثم
اعتقها وباب ( 27 ) حكم عدة الذمية وباب ( 33 ) ان عدة المدبرة
الموطوئة أربعة أشهر وعشرا ما يدل على ذلك .
( 16 ) باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر
وعشرة أيام
681 ( 1 ) يب 150 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 114 ج 6 - على ( بن
إبراهيم - كا ) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها آخر الأجلين .
682 ( 2 ) كا 114 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحلبي المتوفى عنها
زوجها عدتها آخر الأجلين .
683 ( 3 ) يب 150 ج 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى
كا 113 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم
عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال المتوفى عنها زوجها الحامل
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 226
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٢٦