587 ( 5 ) الدعائم 265 ج 2 - روينا عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر
عليهم السلام أنهم قالوا ( في حديث ) وطلاق الحبلى واحدة وهو أحق برجعتها
ما لم تضع ما في بطنها فان وضعت فقد بانت عنه وهو خاطب من الخطاب .
588 ( 6 ) تفسير العياشي 115 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في
قوله " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق
الله في أرحامهن " يعنى لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى
والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك
الحمل ما لم تضع .
589 ( 7 ) مجمع البيان 307 ج 10 - ( قوله تعالى ) " وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن " قال ابن عباس هي في المطلقات خاصة وهو
المروى عن أئمتنا عليهم السلام .
590 ( 8 ) يب 473 ج 7 - صا 191 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن القاسم يب 454 ج 7 -
الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يب 21 ج 10 - كا 193 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 19 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام أن عليا ( 1 ) عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في
نفاسها ( قبل أن تطهر - يب 21 - كا - فقيه ) الحد ( احتمل الشيخ ره أن يكون انما
أقام عليه لأنه واقعها قبل خروجها من دم النفاس ) المقنع 145 - ضرب
أمير المؤمنين عليه السلام ( وذكر مثل ما في فقيه ) . تفسير علي بن إبراهيم 374
ج 2 - قال الصادق عليه السلام المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها ان
وضعت يوم طلقها ( زوجها - خ ) تتزوج إذا طهرت وإن لم تضع ما في بطنها إلى
هامش
( 1 ) أمير المؤمنين عليه السلام - يب 473 - 454 - صا .