عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج عبدا ثم يطلقها هل تحل لأول قال نعم
يقول الله عز وجل " حتى تنكح زوجا غيره " والعبد زوج .
وتقدم ما يدل على ذلك في الأبواب المتقدمة بالعموم والاطلاق .
( 40 ) باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها لزوجها
الأول هل يصدق أم لا
426 ( 1 ) يب 34 ج 8 - صا 275 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي
عبد الله عليه السلام في ( 1 ) رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها
فقال لها انى أريد أن أراجعك ( 2 ) فتزوجي زوجا غيرى فقالت له قد تزوجت
زوجا غيرك وحللت نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع قال إذا
كانت المرأة ثقة صدقت في قولها .
وتقدم في باب ( 64 ) حكم ما لو تزوج رجل امرأة فادعى آخر انه
تزوجها وأنكرت من أبواب التزويج وباب ( 65 ) ان المرأة إذا قالت لا زوج لي
تصدق ولا يجب التفتيش وباب ( 66 ) حكم ما لو تزوج رجل امرأة فقالت أنا
حبلى أو أختك من الرضاعة أو على غير عدة ما يناسب الباب فراجع .
ويأتي في باب ( 13 ) ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان قبل
قولها من أبواب العدد ما يناسب ذلك .
( 41 ) باب ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها فتزوجها
زوجها الأول انهدم طلاقها
427 ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد 113 - فضالة والقاسم عن رفاعة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال انهدم الطلاق
هامش
( 1 ) عن - يب .
( 2 ) مراجعتك - خ يب .