الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة
فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الأول قال لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه .
419 ( 12 ) نوادر أحمد بن محمد 112 - زرعة عن سماعة قال سألته
عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل
للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها .
420 ( 13 ) المجازات النبوية 388 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة
والسلام وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا
فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها الأول ؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا
حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته .
421 ( 14 ) العوالي 144 ج 2 - قال ( النبي ) صلى الله عليه وآله لزوجة
رفاعة لما حللها عبد الرحمن بن الزبير فقالت إن له هدبة كهدبة ( 1 ) الثوب
تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلتك .
422 ( 15 ) الدعائم 297 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل
طلق امرأته فندم وندمت فأصلحا أمرهما بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له
قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح غبطة ( 2 ) من غير مواطاة ويجامعها
ثم إن طلقها أو مات عنها واعتدت تزوجت الأول ان شاء وشاءت .
423 ( 16 ) الدعائم 296 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال من طلق امرأته ثلاثا - يعنى - على ما ينبغي
من الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقيل له هل يحلها النكاح دون
المسيس ( 3 ) فأخرج ذراعا أشعر ثم قال لا حتى يهزها به .
هامش
( 1 ) ان له هرية كهرية الثور - ك .
( 2 ) الهدب والهدب الواحدة هدبة وهدبة ج أهداب شعر
أشفار العينين خمل الثوب وطرته . ( 2 ) فرحا وسرورا من غير توافق على الرد والطلاق .
( 3 ) المسيس : جماع الرجل المرأة - اللسان 6 - ص 219 .