علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة يب 479 ج 7 -
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المفقود فقال إن
علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه ( 1 )
وإن لم تعلم أين هو من الأرض ( كلها - كا ) ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها
تأتي الامام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له
أثر ( 2 ) حتى تمضى الأربع سنين أمرها تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل للرجال ( 3 )
فان قدم زوجها بعدما تنقضى عدتها فليس له عليها رجعة ، وان قدم وهي في
عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها .
355 ( 2 ) كا 147 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 479 ج 7 -
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 354 ج 3 - ( عمر - كا - فقيه ) ابن
أذينة عن بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف
يصنع بامرأته ؟ قال ما سكتت ( 5 ) ( عنه - كا - فقيه ) وصبرت يخلى ( 6 ) عنها ،
وان هي رفعت أمرها إلى الوالي ( 7 ) أجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع ( 8 )
الذي فقد فيه فيسئل عنه ، فان خبر عنه بحياة ( 9 ) صبرت وإن لم يخبر عنه بشئ ( 10 )
حتى تمضى أربع سنين دعى ولى الزوج المفقود فقيل له ( هل - كا - فقيه )
للمفقود مال فإن كان له مال أنفق ( عليها - كا - فقيه ) حتى يعلم حياته من موته ،
وإن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها ، فان فعل ( لها - خ - يب ) فلا سبيل لها
( إلى - كا - فقيه ) أن تتزوج ( ما أنفق عليها - يب - فقيه ) وإن لم ينفق ( 11 ) عليها
أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق
هامش
( 1 ) طلاق - يب . ( 2 ) له خبر - يب . ( 3 ) للأزواج - يب ) ( 4 ) كيف تصنع امرأته - يب
- فقيه . ( 5 ) سكنت - خ فقيه . ( 6 ) فخل - يب - فقيه .
( 7 ) إلى السلطان - يب .
( 8 ) الناحية من البلاد والجهة .
( 9 ) بحياته - خ - فقيه .
( 10 ) بحياة فقيه .
( 11 ) فان أبى أن
ينفق - يب - خ فقيه .