على ذلك ولاحظ الباب التالي
( 32 ) باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق الا بإذن مولاه
قال الله تعالى في سورة النحل ( 16 ) ضرب الله مثلا عبدا مملوكا
لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل
يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ( 75 ) .
351 ( 1 ) يب 338 ج 7 - صا 206 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن
أعين وبريد بن معاوية ( العجلي - صا ) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا في العبد المملوك ليس له طلاق الا بأذن مولاه .
352 ( 2 ) يب 347 ج 7 - صا 214 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن فقيه 350 ج 3 - ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام قالا المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بأذن سيده قلت فان
السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا
لا يقدر على شئ " فشئ الطلاق ( 1 ) تفسير العياشي 265 ج 2 - عن زرارة عن أبي
جفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا ( وذكر مثله إلا أن فيه أفشئ بدل فشئ ) .
353 ( 3 ) الدعائم 299 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بأذن سيده وان زوجه السيد
جاز وقال الله تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " قال :
والطلاق والنكاح شئ .
( 33 ) باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها
354 ( 1 ) كا 148 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
و
هامش
( 1 ) الشئ الطلاق - خ - يب - ليس الطلاق بيده - صا .