والوجه الثاني أن يكون مخصوصا بالمريض لأن المريض متى طلق فإنه تثبت
الموارثة بينهما وان كانت التطليقة بائنة ) .
336 ( 19 ) يب 77 ج 8 - صا 304 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 121
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 353 ج 3 - ( الحسين - فقيه )
ابن محبوب عن ربيع الأصم عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية ( عن أبي
الورد - كا - يب - صا ) كلاهما ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) قال إذا طلق الرجل
امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ( ثم مات في
ذلك المرض بعد انقضاء العدة - فقيه ) فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فان ( 3 ) كان
تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه . ك 334 ج 15 - السيد المرتضى في
أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل عن الحسن بن محبوب مثل ما في
فقيه سندا ومتنا إلى قوله - فإنها ترثه ، إلا أنه أسقط قوله - ثم مكث في مرضه ) .
337 ( 20 ) يب 78 ج 8 - صا 305 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 122
ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، والرزاز عن أيوب بن نوح ،
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة
كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله
عليه السلام ( قال - يب - صا ) في رجل طلق امرأته وهو مريض قال إن مات في مرضه
ولم تتزوج ورثته ، وان كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع ، لا ميراث لها .
يب 386 ج 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل كا 134 ج 7 - أبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان ( جميعا - كا ) عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن
حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض ،
قال إن مات في مرضه ( ذلك - كا ) وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته ، وان
هامش
( 1 ) كليهما - يب . ( 2 ) عن محمد بن علي عليهما السلام - فقيه . ( 3 ) فإذا - فقيه .