تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها ( 1 ) وبين سنة ان مات في مرضه ذلك ،
فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها ( 2 ) ميراث . ( حمله الشيخ ره على ما لم
تتزوج ) ك 343 ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من
الموصل عن عبد الله بن مسكان عن الفضل بن عبد الملك البقباق قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام ( وذكر نحوه ) .
327 ( 10 ) كا 134 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان يب 386 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن أبان بن عثمان عن الحلبي ، وأبى بصير وأبى العباس جميعا عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة .
328 ( 11 ) كا 122 ج 6 - حميد بن زياد عن أحمد بن محمد عن محسن
عن معاوية بن وهب يب 78 ج 8 - صا 305 ج 3 - محمد بن يعقوب عن أبي على
الأشعري عن أحمد بن محسن ( 3 ) عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك
سنة ، قال ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ( فيه - يب ) ولم يصح بين ( 4 ) ذلك .
329 ( 12 ) 80 ج 8 - صا 307 ج 3 - علي بن الحسن ( بن فضال - صا )
عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ، ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه .
330 ( 13 ) يب 385 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين
ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه .
331 ( 14 ) يب 80 ج 8 - صا 307 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
هامش
( 1 ) ما بينه - خ - يب . ( 2 ) فليس لها - فقيه . ( 3 ) عن أحمد بن الحسن - صا . ( 4 ) من -
يب - صا .