أحدها عليهما السلام قال ( ليس - يب - كا - صا 192 ) للمريض أن يطلق وله
أن يتزوج فان ( هو - كا ) تزوج ودخل بها ( فهو ) جائز ( 1 ) وإن لم يدخل بها
حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ( ولا مهر لها - كا يب 77 و 473 صا
ولا ميراث ( لها - يب 454 ) .
320 ( 3 ) يب 77 ج 8 - صا 303 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 122
ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ( عبد الله ( 2 ) - يب -
صا ) ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز
طلاق المريض ( 3 ) ويجوز نكاحه .
321 ( 4 ) يب 77 ج 8 - صا 303 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 121
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 353 ج 3 - ( الحسن - فقيه )
ابن محبوب عن ( عبد الله - صا ) ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المريض ( أ - كا - صا ) ( له أن - كا - يب - صا ) يطلق امرأته
في تلك الحال ( 4 ) قال لا ، ولكن له أن يتزوج ان شاء فان ( شاء - صا ) دخل بها
ورثته وان - لم يدخل بها فنكاحه باطل .
322 ( 5 ) المقنع 109 - وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته ،
وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل .
323 ( 6 ) كا 122 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب
78 ج 8 - صا 307 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة ( بن
محمد - كا - يب ) عن سماعة قال سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو
مريض قال ترثه ما دامت في عدتها . وان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى
سنة فان زاد على السنة ( في عدتها - فقيه ) يوم واحد ( 5 ) لم ترثه وتعتد ( منه - كا -
هامش
( 1 ) فجائز - يب ج 7 - صا 192 . ( 2 ) عبيد الله - خ يب . ( 3 ) العليل - صا . ( 4 ) الحالة - صا .
( 5 ) يوما واحدا - كا .