ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) .
288 ( 5 ) قرب الإسناد 50 الحسن بن ظريف عن ابن علوان عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم .
289 ( 6 ) يب 76 ج 8 - صا 303 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 124 ج 6 -
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن
عثمان بن عيسى عن سماعة صا 303 ج 3 - فقيه 325 ج 3 - زرعة عن سماعة
قال سألته عن طلاق الغلام ( و - يب - صا - فقيه ) لم يحتلم وصدقته ، ، فقال إذا ( هو -
يب - صا - خ ) طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز .
290 ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام 243 - والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز . 291 ( 8 ) يب 75 ج 8 - صا 302 ج 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد ( ومحمد بن الحسين جميعا - يب ) عن ابن فضال عن
ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام كا 124 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز ( 1 )
طلاق الصبى إذا بلغ عشر سنين .
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب ( 11 ) اشتراط التكليف بالبلوغ
من أبواب المقدمات ما يدل على أن الغلام جاز أمره قبل أن يبلغ خمس عشرة
سنة ولاحظ باب ( 11 ) اشتراط البلوغ والعقل في جواز البيع من أبوابه .
وفى رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 11 ) حكم صدقة من بلغ عشر سنين
من أبواب الوقوف قوله عليه السلام يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل
وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم . وفى رواية ابن سنان ( 6 ) من باب ( 73 ) حكم وصية من لم يبلغ من أبواب الوصية قوله عليه السلام إذا أتت عليه ثلاث عشر
سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا .
هامش
( 1 ) وفى بعض نسخ كا قال لا يجوز - والظاهر أنه سهو .