فصل في الفروق بين هاتين الوزارتين
وهي فروق منها :
ان وزارة التفويض عامة ، ووزارة التنفيذ « 45 » خاصة .
ومنها :
ان تلك تحتاج إلى عقد ولاية ، وهذه لا تحتاج لذلك .
ومنها :
ان ذلك المفوض اليه لا ينعزل الا بتصريح العزل ، وهذا ينعزل بالمتاركة ، لأنه لا يتصرف « 46 » الا بالأوامر « 47 » .
ومنها :
ان تلك تعتبر « 48 » فيها العدالة والسياسة ، وهذه لا تعتبر « 49 » فيها ذلك .
ومنها :
ان ذلك يؤاخذ بما يطرأ من خلل لأنه مستبدّ بالتدبير ، وهذا لا يؤاخذ بذلك لأنه عبد مأمور « 50 » .
هامش
( 45 ) في أالتقليد .
( 46 ) في د لا ينصرف .
( 47 ) في ب بأوامر .
( 48 ) في أيعتبر .
( 49 ) في أيعتبر .
( 50 ) عبارة لأنه . . . . غير موجودة في ج .
هنالك فروق أخرى بين الوزارتين ذكرها الماوردي في الأحكام السلطانية 25 ، وانظر نهاية الإرب 6 : 128 .