ومن حق هذا الوزير ان يعتنى « 15 » بأمره ، ولا يعزل الا بحادثة تخل بالتصرف ، وخيانة تثبت .
وإذا ولّى الامام واليا على عمل وولى الوزير آخر على ذلك العمل ولم يعلم أحدهما بما فعل الآخر ، كان الثابت اسبقهما ، وان كان الامام علم بذلك ثم ولى فهو عزل لذلك « 16 » الوالي ، وتقليد لمن ولاه بعده وهو المستقر « 17 » .
وقال بعض العلماء : لا ينعزل الأول الا بتصريح بالعزل .
وقال بعضهم : ان كان العمل مما يحتمل الاشتراك اشرك بينهما وان لم يحتمل بقي موقوفا على صريح العزل أو التقرير .
هامش
( 15 ) في د يعتنا .
( 16 ) في د لذاك .
( 17 ) انظر الأحكام السلطانية 23 .