الفصل الثامن في صرف أموال بيت المال
إعلم أنّ بيت المال أربعة أنواع « 1 » عندنا . ولا يجوز أن يخلط مال بمال . وقد نظمها جدّي لأمّي « * » أقضى القضاة شمس الدين العزّ الحنفي « 2 » في أبيات وهي هذه :
فبيت المال أربعة فبيت * لخمس والزكاة مع العشور
هامش
( * ) في الأصل : لامعي .
( 1 ) يقول الماوردي ( - 450 ه ) في الأحكام السلطانية ص 367 إنّ بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان . . . والأموال التي يستحقها المسلمون تنقسم ثلاثة أقسام فيء وغنيمة وصدقة . ويقول قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة ( - 733 ه ) وهو شافعي أيضا ، إنّ أصول بيت المال سبعة ( الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص 564 ) :جهات بيت المال سبعتها * في بيت شعر حواها فيه كاتبه
خمس وفيء خراج جزية عشر * وإرث فرد ومال ضلّ صاحبهويذكر أبو بكر محمد بن محمد البلاطنسي ( - 936 ه ) في تحرير المقال فيما يحلّ ويحرم من بيت المال ( تحقيق ودراسة فتح اللّه محمد غازي الصباغ ، المنصورة 1989 ) ص 139 - 140 أنّ جهات بيت المال هي : الخمس ، والفيء ، والخراج ، والجزية ، وعشر تجارة الكفار إذا دخلوا دار الإسلام ، ومن مات من غير وارث ، ومال من أيس من معرفته .
( 2 ) هو قاضي القضاة صدر الدين - لا شمس الدين - سليمان بن أبي العز الحنفي ( 594 - 677 ه ) . كان مقربا من الظاهر بيبرس . قارن عنه : البداية والنهاية 13 / 281 ، وقضاة دمشق ص 190 .