عليكم فيما استمتعتم به من بعد فريضة " فقال هن أن يتزوجها إلى أجل مسمى ثم يحدث
شيئا بعد الأجل .
( 6 ) ك 448 ج 14 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف
ويعرف بكتاب القراءات عن البرقي عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد عن عامر بن سعيد
الجهني ( عن أبيه - خ ) عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " فما استمتعتم به منهن
إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " .
( 7 ) كا 449 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي
عبد الله عليه السلام قال انما نزلت " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن
أجورهن فريضة " .
( 8 ) تفسير القمي 136 ج 1 - قال الصادق عليه السلام " فما استمتعتم به منهن
إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " قال الصادق عليه السلام فهذه الآية دليل على
المتعة .
( 9 ) فقيه 292 ج 3 - وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها
حتى قبض وقرأ ابن عباس ( ره ) " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن
أجورهن فريضة من الله " .
( 10 ) ك 448 ج 14 - سعد بن عبد الله القمي في كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه
قال قرأ أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
فآتوهن أجورهن " .
( 11 ) ك 447 - 466 - ج 14 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال علي عليه السلام لولا ما سبقني ( به - 447 ) ابن
الخطاب ما زنى الا شقى ( 1 ) قال ثم قرأ هذا الآية " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
فآتوهن أجورهن فريضة " ك 467 - " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "
قال يقول إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها ولا يحل لغيرك حتى
هامش
( 1 ) الشقي ضد السعيد .