- يب - صا ) الماء مائي والأرض لك ولست أسقى أرضك الماء وان نبت هناك نبت فهو
لصاحب الأرض فان شرطين في شرط فاسد وان رزقت ولدا قبله ( 1 ) والأمر واضح فمن
شاء التلبيس ( 2 ) على نفسه لبس .
233 ( 4 ) الهداية 69 - فان جاءت بولد فعليه أن يقبله وليس له أن ينكره .
وتقدم في رواية المفضل ( 42 ) من باب ( 1 ) استحباب المتعة من أبوابها قوله
وان من شرط المتعة ان الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها فان وضعه في الرحم فخلق
منه ولد كان لاحقا بأبيه .
وفى رواية ابن بزيع ( 1 ) من باب ( 5 ) استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة
قوله ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك
وقال يجحد وكيف يجحد اعظاما لذلك الخ .
وفى رواية ابن حنظلة ( 4 ) من باب ( 21 ) عدم ثبوت الميراث في المتعة قوله
عليه السلام ويشترط الولد ان أراد ويأتي في رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 16 ) انه لا حد
للمهر قوله أرأيت ان حملت فقال هو ولده .
أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 1 ) باب ما ورد من الحث على نكاح الإماء خصوصا أمهات الأولاد ومن لها
عقل وأدب .
234 ( 1 ) فقيه 362 ج 3 - قال الصادق عليه السلام ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن
طم الشعر وتشمير الثوب ونكاح الإماء .
235 ( 2 ) كا 474 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد الأشعري
عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) فتلقه - يب - قبلته - صا .
( 2 ) التلبيس : كالتدليس والتخليط شدد للمبالغة -
اللسان ج 6 ص 204 .