( 12 ) باب انه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب
ويحصل القبول به .
157 ( 1 ) كا 456 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن
سليمان بن سالم يب 263 ج 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
محمد بن عيسى عن سليمان بن سالم عن ابن بكير ( 1 ) قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا
اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت ( عليها - يب ) التزويج فاردد
عليها شرطك الأول بعد النكاح فان أجازته ( فقد - كا ) جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما
كان من الشرط ( 2 ) قبل النكاح .
158 ( 2 ) يب 262 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 456 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من
شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز وقال إن سمى الأجل فهو
متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات .
نوادر أحمد بن محمد 87 - ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال قال
أبو عبد الله عليه السلام ما كان ( وذكر نحوه ) .
159 ( 3 ) كا 456 ج 3 عده من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن
ابن رئاب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
" ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال ما تراضوا به من بعد النكاح فهو
جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز الا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به .
نوادر أحمد بن محمد 84 - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن قول الله ( وذكر مثله إلى قوله - الا برضاها .
160 ( 4 ) يب 265 ج 7 - صا 150 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 456 - 465
ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ( عن ابن بكير - كا ) عن محمد بن
هامش
( 1 ) بكير بن أعين - يب .
( 2 ) الشروط - يب .