حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اله عليه السلام قال : من تزوج المرأة ( وذكر مثله ) .
812 ( 28 ) كا 383 ج 5 - علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن
فضال عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أمهر مهرا ثم لا ينوى
قضاءه كان بمنزلة السارق .
813 ( 29 ) فقيه 252 ج 3 - قال الصادق عليه السلام من تزوج امرأة ولم ينو أن
يوفيها صداقها فهو عند الله عزو جل زان .
وتقدم في رواية الجعفريات ( 13 ) من باب ( 2 ) ما يوجب غسل الجنابة من
أبوابها ( ج 2 ) ورواية ابن مسلم ( 14 ) والبزنطي ( 16 ) وداود ( 17 ) وحفص ( 18 )
والحلبي ( 19 ) والجعفريات ( 21 ) ما يدل على أن الدخول يوجب الصداق وفى رواية
إسماعيل ( 54 ) من باب ( 1 ) فرض الزكاة من أبواب فضل الزكاة وفرضها ( ج 8 ) قوله
عليه السلام السراق ثلاثة مانع الزكاة ومستحل مهور النساء .
وفى رواية محمد بن خالد ( 4 ) من باب ( 10 ) جواز أداء دين الغارمين من
الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام ولا تعط من سهم الغارمين الذين
يغرمون في ( من خ ) مهور النساء وفى رواية محمد القسيري نحوه .
وفى باب ( 2 ) تحريم حبس الحقوق عن أهلها من أبواب الدين وباب ( 7 )
وجوب قضاء الدين وباب ( 8 ) وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء ما يدل على ذلك .
وفى رواية زرارة ( 2 ) وأبى بصير ( 3 ) والدعائم ( 4 ) من باب ( 40 ) كراهة التزويج
في ساعة حارة من أبواب التزويج ما يمكن ان يناسب بعض المقصود وفى غير واحد من
أحاديث . باب ( 4 ) حكم ما لو ظهر أن الزوج كان خصيا من أبواب العيوب والتدليس ما يدل
على أن على الخصي المهر فلاحظ ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب ( 20 ) حكم
ما لو خلا الرجل بالمرأة وتصادقا على عدم الوطئ ما يناسب الباب فراجع .
( 18 ) باب أن من اقتض بكرا بأصبعه أو اغتصبها فاقتضها لزمه مهرها وإن
كانت أمة فعشر قيمتها .
814 ( 1 ) يب 375 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد البرقي
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 234
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٣٤