مهرها أله ان يرتجع الكساء قال لا انما استحل به فرجها .
( 15 ) باب كراهة الدخول بالزوجة قبل اعطاء مهرها أو بعضه أو شيئا هدية
ولها ان تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها وحكم ما لو اختلفا في الآجل
والعاجل وفى التأدية وعدمها .
761 ( 1 ) كا 380 ج 5 - ( عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد بن عيسى - معلق ) عن يب 367 ج 7 - ( الحسن - يب ) ابن محبوب
عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عزو جل فقال : ما
أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها ( 1 ) شيئا قلت : أيجوز أن يعطيها تمرا أو
زبيبا قال : لا بأس بذلك إذا رضيت ( به - كا ) كائنا ما كان .
762 ( 2 ) ك 69 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له بيان ذلك
ما حدثنا به عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام نحوه .
763 ( 3 ) فقه الرضا 234 - ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه من قبل أن
تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم .
764 ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد 114 - أحمد بن محمد ( بن أبي نصر - خ ) قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بسيئة فقال : إن أبا جعفر عليه السلام
تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لأبى عبد الله عليه السلام : يا بني انه ليس عندي من صداقها شئ
أعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه ثم دخل عليها .
765 ( 5 ) يب 357 ج 7 - صا 220 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد
ابن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا
درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره حمله الشيخ على الاستحباب .
هامش
( 1 ) ( أو يعطيها - يب ) .