715 ( 4 ) يب 365 ج 7 - صا 230 ج 3 - علي بن إسماعيل ( الميثمي - صا ) عن
كا 379 ج 5 فقيه 262 ج 3 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام ( قال - فقيه ) في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه
فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال ( 1 ) فإن طلقها وقد
تزوجها على حكمها لم يجاوز ( 2 ) بحكمها عن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم .
716 ( 5 ) الدعائم 222 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة تزوجها
رجل على حكمها فاشتطت عليه فقضى أن لها صداق مثلها ولا كس ولا شطط .
717 ( 6 ) الجعفريات 101 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا
عليه السلام قضى في امرأة وذكر نحوه .
718 ( 7 ) الدعائم 222 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن
الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها قال تلحق بمهر مثلها .
719 ( 8 ) فقيه 262 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن أبي جعفر ( 3 ) مردعة قال
قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن يحكم قال ليس
لها صداق وهي ترث .
720 ( 9 ) يب 366 و 478 ج 7 - صا 230 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد
ابن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص ( فنقص - يب ) عن صداق نسائها
فقال يلحق بمهر نسائها - حمله الشيخ على ما إذا فوض عليه الصداق على أن يجعله مثل
مهر نسائها لا مطلقا .
هامش
( 1 ) قلت - كا .
( 2 ) إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لا يجاوز حكمه
عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم - كا - لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم
مهور نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فقيه .
( 3 ) عن أبي جعفر يعنى الأحول -
ئل .