ابن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير ( يعنى المرادي - ئل ) قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع ( أبدا - يب ) أتفارقه قال نعم ان
شاءت ، قال ابن مسكان وفى حديث آخر تنتظر سنة فان أتاها والا فارقته فان أحبت أن
تقيم معه فلتقم . يب 431 ج 7 - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد 81 محمد
بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ( وذكر
مثله إلى قوله ان شاءت ) .
598 ( 2 ) كا 410 ج 5 - يب 430 ج 7 - صا 250 ج 3 - أبو علي الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن فقيه 357 ج 3 - صفوان بن يحيى عن أبان عن عباد ( 1 ) ( الضبي
- كا - يب - صا ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء
فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة ( 2 ) واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب ( 3 ) .
599 ( 3 ) قرب الأسناد 108 عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن عنين دلس نفسه لامرأته ( 4 ) ما حاله
قال عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء .
600 ( 4 ) يب 429 ج 7 - صا 250 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 411 ج 5 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( 5 ) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
بن صدقة عن عمار بن موسى ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أخذ عن
امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال إن كان لا يقدر ( 7 ) على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها
الا برضاها ( 8 ) بذلك وان كان يقدر على ( اتيان - فقيه ) غيرها فلا بأس بامساكها .
فقيه 358 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام عمار الساباطي عن رجل ( وذكر مثله
ثم قال ) وروى في خبر آخر أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعدما علمت أنه عنين
ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا .
هامش
( 1 ) غياث - يب - صا - فقيه - أبان بن غياث - خ يب .
( 2 ) دفعة - صا .
( 3 ) عنن - فقيه .
( 4 ) لامرأة - ئل .
( 5 ) محمد بن أحمد بن يحيى - يب - صا .
( 6 ) عمار الساباطي - يب - صا .
( 7 ) . إذا لم يقدر - ئل .
( 8 ) أن ترضى - فقيه .