فحملت ثم تزوجها لم يلحق به الولد من أبواب احكام الأولاد ما يناسب ذلك
فراجع .
( 45 ) باب جواز وطئ الأمة وفى البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية
410 ( 1 ) يب 208 ج 8 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن أبي
يعفور ؟ ؟ عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في
البيت من يرى ذلك ويسمع قال لا بأس .
وتقدم في باب ( 14 ) حكم مجامعة الحرة بين يدي الحرة من أبواب مباشرة النساء
وباب ( 15 ) كراهة جماع المرأة أو الجارية وفى البيت صبي أو صبية ما تدل على ذلك .
( 46 ) باب حكم من تزوج أمة على أنها حرة .
411 ( 1 ) يب 349 ج 7 - صا 216 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 404 ج 5 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب
يب 422 ج 7 - أبو عبد الله البزوفري قال حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن
الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح ( 1 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة ( قد - خ ) دلست نفسها ( له - كا - يب
349 - صا ) قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح ( 2 ) فاسد قلت
فكيف ( 3 ) يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم
يجد ( شيئا - يب 349 - صا - كا ) فلا شئ له عليها وان كان زوجها ( إياه - كا - يب 349 -
صا ) ولى لها ارتجع ( 4 ) على وليها بما أخذت منه ( 5 ) ولمواليها عليه عشر ( قيمة - يب
349 - صا ) ثمنها ان كانت بكرا ( 6 ) وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من
فرجها قال وتعتد ( منه - كا - يب 349 - صا ) عدة الأمة قلت فان جاءت بولد ( منه - يب
هامش
( 1 ) العباس بن الوليد عن أبيه يب 422 .
( 2 ) فان نكاحه يب 422 .
( 3 ) كيف - يب - صا .
( 4 )
يرجع - يب 422 .
( 5 ) اخذته - يب 422 .
( 6 ) ان كانت بكرا عشر قيمة ثمنها - يب 422 .