ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك .
( 41 ) باب حكم من له جارية يطيف بها فتعلق فيشك في الحمل انه منه أو من غيره
389 ( 1 ) يب 181 ج 8 - صا 366 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 489 ج 5 -
أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ( وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا - كا -
يب ) عن صفوان ( بن يحيى - كا - صا ) عن سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الجارية تكون للرجل يطيف ( 1 ) بها وهي تخرج فتعلق قال يتهمها الرجل أو يتهمها
أهله قلت أما ( تهمة - يب ) ظاهرة فلا قال إذا لزمه الولد .
390 ( 2 ) يب 181 ج 8 - صا 366 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 489 ج 5 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد ( بن عثمان - كا - يب )
عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ( 2 ) عن رجل وقع على جارية له
تذهب وتجيئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد قال أرى أن لا يباع
هذا يا سعيد ، قال وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال أتتهمها ( قال - يب ) فقلت أما تهمة
ظاهرة فلا قال فيتهمها ( 3 ) أهلك فقلت أما شئ ظاهر فلا قال فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد .
391 ( 3 ) يب 182 ج 8 - صا 365 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 489 ج 5 -
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 347 ج 9 الحسين بن سعيد عن فقيه
231 ج 4 - القاسم بن محمد عن سليم ( 4 ) مولى طربال عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وأنه بلغه
عنها ( 5 ) فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام ( قل له - فقيه ) إذا ولدت أمسك الولد فلا
يبيعه ( 6 ) ويجعل ( 7 ) له نصيبا في ( 8 ) داره ( 9 ) قال فقيل ( له - كا - يب ج 8 - فقيه ) رجل
هامش
( 1 ) اي يأتي اليه الخيال ويجعله في شك منها أو يتهمها .
( 2 ) سألته عليه السلام - صا .
( 3 ) أيتهمها - صا .
( 4 ) سليمان يب ج 8 - صا - فقيه .
( 5 ) منها - يب ج 8 .
( 6 ) ولا يبيعه - يب - ولا تبعه - فقيه .
( 7 ) وجعل - يب - اجعل - فقيه .
( 8 ) من - يب ج 9 - فقيه .
9 - دارك - فقيه .