هوى وكان لها عقل وأدب قوله عليه السلام وجارية ليس لك فيها هوى وليس لها عقل
ولا أدب فتجعل فيما بينك وبينها البحر الأخضر . ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك .
وفي رواية زرارة ( 21 ) من باب ( 1 ) حكم مناكحة الكفار من أبوابها قوله
لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية وانما يحل له منهن نكاح البله .
( 30 ) باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب ولدها
289 ( 1 ) كا 354 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 406
ج 7 - ( الحسن - يب ) بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء
أيصلح ( له - كا ) أن يتزوجها وهي مجنونة قال لا ولكن إن كانت ( 1 ) عنده أمة مجنونة فلا
بأس بأن ( 2 ) يطأها ولا يطلب ولدها . الخصال 615 - بإسناده عن علي عليه السلام في
حديث الأربعمأة وتوقوا على أولادكم لبن البغي من النساء والمجنونة فان اللبن يعدي .
( 31 ) باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت
290 ( 1 ) كا 447 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد
السندي عن عمرو بن شمر [ عن جابر ] عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل
يتزوج قابلته قال لا ولا ابنتها .
291 ( 2 ) كا 447 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن
عيسى ( 3 ) يب 455 ج 7 - صا 176 ج 3 - ( محمد بن الحسن - يب ) الصفار عن محمد
بن عيسى ( بن عبيد - يب صا ) عن أبي محمد الأنصاري عن فقيه 259 ج 3 - عمرو بن
شمر عن جابر ( بن يزيد - كا ) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود
أن ينكحها قال لا ولا ابنتها هي ( من - صا ) بعض ( 4 ) أمهاته . ( كا - وفي رواية معاوية بن
هامش
( 1 ) إذا كان - يب .
( 2 ) أن - يب .
( 3 ) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى -
ئل .
( 4 ) كبعض - فقيه .