( عليه السلام ) قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل
عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ولا بأس ان
يأتيها بعلها إذا ( متى - يب ) شاء الا ( في - يب ) أيام حيضها فيعتزلها زوجها - 1 - ( قال -
كا ) وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا الا عوفيت من ذلك .
3025 ( 7 ) يب 114 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ومحمد
بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) سمعته يقول المرأة المستحاضة
التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر فتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب
فتصلى المغرب والعتمة - 2 - ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر وقال لا بأس بأن
يأتيها بعلها - 3 - متى شاء الا أيام قرئها وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا الا عوفيت
من ذلك .
3026 ( 8 ) يب 114 - علي بن الحسن عن محمد بن الربيع الأقرع قال
حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها - 4 - وتنظر فان
ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت .
3027 ( 9 ) كا 26 - محمد عن - 5 - الفضل عن صفوان عن محمد الحلبي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة تستحاض فقال قال أبو جعفر ( عليه السلام ) سال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض فأمرها ان تمكث أيام حيضها لا تصلى - 6 -
فيها ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر - 7 - بثوب ثم تصلى حتى يخرج الدم من
وراء الثوب ( و - خ ) قال تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين والاستذفار ان تطيب - 8 -
وتستجمر بالدخنة وغير ذلك والاستثفار ان تجعل ثفر الدابة .
3028 ( 10 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 21 - فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت
هامش
( 1 ) بعلها - خ كا ( 2 ) العشاء خ ل ( 3 ) زوجها - خ يب
( 4 ) كرسفا خ ل ( 5 ) بن - خ كا ( 6 ) لا تصل - خ
( 7 ) تستذفر - خ ( 8 ) تتطيب - خ