( 12 ) باب ان الماء محكوم بالطهارة حتى يعلم أنه قذر وانه
إذا تردد بين مائين تعلم نجاسة أحدهما لزم الاجتناب
عنهما وإذا علمت نجاسته ولم يعلم زمانها حكم بتأخرها
1230 ( 1 ) يب 61 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 2 - محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن الحسن
بن الحسين اللؤلؤي باسناده - 1 - قال قال أبو عبد الله ( عليهم السلام ) الماء كله طاهر حتى يعلم أنه
قذر يب 61 - روى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين
اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عيسى مثله
يب 61 - وروى هذا الخبر سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب
كا 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي داود المنشد عن جعفر بن
محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ك 25 - القطب الراوندي
في فقه القرآن عن الصادق ( عليه السلام ) مثله
1231 ( 2 ) فقيه 3 - قال الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) كل ماء طاهر الا ما علمت أنه
قذر
1232 ( 3 ) يب 65 صا 21 أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان
بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال
القه وتوضأ منه وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره وعن رجل معه
إنائان فيهما ماء وقع - 2 - في أحدهما قذر ( و - كا ) لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء
غيره قال يهريقهما ( جميعا - كا ) ويتيمم فقه الرضا 5 - ( عليه السلام ) وان كا معه إنائان فيهما ماء
وذكر نحوه .
هامش
( 1 ) باسناد له - كا ط ( 2 ) فوقع - خ كا