ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجرى من القبلة إلى دبر القبلة .
1223 ( 2 ) يب 116 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن
محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يكون إلى
جنبها الكنيف فقال لي ان مجرى العيون كلها من - 1 - مهب الشمال فإذا كانت
البئر النطيفة - 2 - فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وان
كان الكنيف فوق النطيفة - 2 - فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة
وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع .
1224 ( 3 ) كا 3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد صا 45 - أخبرني
الشيخ أبو عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن يب 116 - أحمد بن
محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال ( إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع وإذا كانت
أسفل من البئر فخمسة أذرع - 3 - كا ) من كل ناحية وذلك كثير .
1225 ( 4 ) قرب الإسناد 16 - محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن البئر يتوضأ منها القوم والى جانبها بالوعة قال إن
كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يسقون - 4 - منها مما يلي الوادي فلا بأس .
1226 ( 5 ) صا 46 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد الحسن
بن حمزة العلوي عن يب 116 كا 3 - علي بن إبراهيم ( بن هاشم - صا ) عن أبيه
عن حماد ( بن عيسى - يب كا ) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير
قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا منها أينجسها قال - 5 - فقال إن كانت
البئر في أعلى الوادي والوادي يجرى فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة
أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ ( وان كان أقل من ذلك ينجسها - كا ) وان
هامش
( 1 ) مع - خ ( 2 ) النظيفة - يب ط ( 3 ) إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع
وإذا ( ان - صا ) كانت فوق البئر فسبعة أذرع - يب صا
( 4 ) يستقون - خ ل ( 5 ) قالوا - خ ل يب