عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام )
ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتى الماء فاتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع
والكلاب والبهائم قال لها ما اخذت بأفواهها ولك سائر ذلك فقيه 3 - واتى أهل
البادية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا وذكر مثله الا ان فيه لها ما اخذت أفواهها الهداية 14
وان أهل البادية سئلوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر نحوه الجعفريات 12 بإسناده عن علي ( عليه السلام )
نحوه دعائم الاسلام 137 روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وذكر نحوه .
1129 ( 8 ) يب 117 صا 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن علي بن حديد عن حماد بن عيسى ( عثمان - خ ل يب ) عن حريز عن زرارة عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال قلت له راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال
إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ ( منها - صا ) ( وصبها يب ) وان كان
غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة
وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء قال وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا كان الماء
أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ ( فيه - صايب خ ) أو لم يتفسخ الا ان يجئ له ريح
تغلب على ريح الماء يب 12 صا 7 - محمد بن يعقوب عن كا 2 - على ابن إبراهيم عن
أبيه ( عن ابن أبي عمير - يب صا ) ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد
بن عيسى عن حريز عن زرارة ( عن أبي جعفر - صا ) قال إذا كان الماء واذكر مثله - حمله الشيخ
( ره ) على ما إذا كان الماء بمقدار الكر .
1130 ( 9 ) كا 3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 162 صا 21
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الماء الساكن ( تكون فيه الجيفة - خ صا ) والاستنجاء - 1 - منه ( والجيفة
فيه كا ) فقال توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة فقيه 5 - وسئل الصادق
( عليه السلام ) عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة قال ( عليه السلام ) يتوضأ من الجانب
هامش
( 1 ) أيصلح الاستنجاء - خ ل صا