فقه الرضا عليه السلام 264 ولا ضرر في الشفعة ولا ضرار ( اضرار - خ )
* ( 10 ) باب ان الشقص إذا بيع مرارا في مدة الشفعة فللشفيع ان يقوم
على من شاء من المشترين *
282 ( 1 ) الدعائم 92 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة فللشفيع أن يقوم على من شاء
من المشترين .
* ( 11 ) باب ما ورد في أنه إذا اختلف المشترى والشفيع في ثمن الدار
فالقول قول المشترى *
283 ( 1 ) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا اختلف المشترى والشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشترى
إذا جاء بما يشبه مع يمينه إن لم تكن للشفيع بينة .
* ( 12 ) باب ما ورد في أن البيع إذا انعقد وجبت الشفعة وأنها لمن
يأتيها وإذا عمل الشفيع ما يدل على قبول البيع قطع شفعته *
284 ( 1 ) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال إذا انعقد البيع وجبت الشفعة قبض المال أو لم يقبض
( 2 ) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا من غائب فقام عليه الشفيع قال لا شفعة
له حتى يثبت البيع .
( 3 ) العوالي 478 ج 3 - روى العامة ( 1 ) مرفوعا إلى النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال الشفعة لمن يأتيها .
( 4 ) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
هامش
( 1 ) روى العلامة - ك .