موضع آخر فان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه . المقنع 136 - وإذا
كانت دار فيها وذكر نحوه .
( 34 ) فقه الرضا عليه السلام 264 - لا شفعة ليهودي ولا نصراني
ولا مخالف .
( 35 ) الدعائم 92 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال الشفعة
لليهود والنصارى فيما بينهم وليس لاحد منهم على مسلم شفعة .
( 36 ) الدعائم 89 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال : ولا يقطع
الشفعة الغيبة قال : الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما إذا قدم
الغائب وبلغ الصغير .
( 37 ) الدعائم 89 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال :
في الشفيع يحضر في وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته قال عليه
السلام : هو على شفعته ما لم يذهب وقتها ، ووقت الشفعة للحاضر البالغ
سنة ، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع ولم يطلب فلا شفعة له .
( 38 ) الدعائم 89 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه
قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع قال : لا تنقطع شفعته حتى يحضر
علم بالبيع أو لم يعلم .
( 39 ) الدعائم 92 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل ، والوصي لليتيم ، والقاضي لمن لأوصى
له إذا كان ذلك من النظر له .
( 40 ) الدعائم 89 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
الشفعة في كل عقار والعقار النخل والأرضون والدور ولا شفعة في
سفينة ولا نهر ولا حيوان .
( 41 ) العوالي 476 ج 3 - روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال لا شفعة الا في ربع أو حائط .
( 42 ) كا 281 ج 5 - يب 164 ج 7 - صا 116 ج 3 - يونس عن بعض
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 88
مساهمون: السيد البروجردي
ص٨٨