مستعير عارية ضمان وذكر نحو ما في فقيه إلى قوله أو لم يشترطا .
( 18 ) كا 238 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة
عن عبد الله بن سنان يب 183 ج 7 - صا 126 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
صفوان عن ابن سنان ( 1 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يضمن ( 2 )
العارية إلا أن يكون ( قد - كا ) اشترط فيها ضمانا الا الدنانير فإنها
مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا ( 3 ) .
( 19 ) يب 184 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن
جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدرهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط .
( 20 ) الدعائم 489 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال : إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئا منها أو أفسد فيها
ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدى .
( 21 ) كا 302 - ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن
استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن يب 185 ج 7 - صا 125 ج 3 - محمد
بن أحمد بن يحيى عن ( أبي - يب ) جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر
عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من استعار
( وذكر مثله ) قرب الإسناد 68 - السندي بن محمد البزاز قال : حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
علي عليه السلام ( مثله ) . قال الشيخ ( ره ) ( في صا ) : هذا الخبر يحتمل
وجوها أحدها أنه انما تضمن إذا استعاره من غير مالكه الثاني : أن يكون
هامش
( 1 ) ابن مسكان - يب .
( 2 ) لا تضمن - يب
( 3 ) ضمان - يب - صا .